نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى نية التعيين فيه.
ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه.
وما يفسد الصوم فيه على ضربين:
أحدهما: يوجب مع القضاء الكفارة.
والثاني: لا يوجبها، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار، سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها (1)، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم، مع الشرط الذي ذكرناه، سواء كان ذلك بجماع أو غيره، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه، أو مستمرا عليه من الليل، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين، وترك الغسل من غير ضرورة، وتعمده الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (2) ولم يفصل، وبما روي من أن رجلا قال: يا رسول الله إني أفطرت في رمضان، فقال عليه السلام: أعتق رقبة (3)