فصل في القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع; فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل، إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب، فيحتاط في حفظه بإقراضه.
وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه، وزوال الضرورة إليه.
وكل ما يجوز السلم فيه يجوز للمسلم إقراضه، من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك، لأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله، لأنها عامة لا تخصيص فيها.
وهو مملوك بالقبض، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه.
ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يفتقر إلى دليل شرعي.
ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به، سواء كانت في القدر أو الصفة، و يجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط - ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أو لم يكن - بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن الأصل إباحة ذلك.