والأمة إلى مدة سنة، إذا لم يمنع من الرد مانع بدليل الإجماع المشار إليه أيضا.
وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية، بدليل هذا الإجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر (1) وفي رواية أخرى: أو بر.
وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع، وليس له رد المعيب خاصة، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا إضرار (2)، وفي رد المعيب خاصة إضرار بالبائع.
ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج، ومتى رد فذلك له دون البائع، بدليل الإجماع المتكرر ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن الخراج بالضمان (3) ولم يفرق بين الكسب وغيره.