فصل في الحوالة (1) الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط:
منها: رضا المحيل إجماعا، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه.
ومنها: رضا المحال - بلا خلاف إلا من داود - لأن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم، تابع لرضا صاحبه; ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة بلا خلاف، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل (2)، محمول على الاستحباب، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي.
ومنها: رضا المحال عليه، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي، وليس كذلك إذا لم يرض.
ومنها: أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، بلا خلاف بين أصحابنا، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز، لأنه صاحب الحق.
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين، لأن الأصل جواز ذلك، والمنع منه يفتقر إلى دليل.