فصل في العارية العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق (1) على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه، بدليل إجماع الطائفة المحقة.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي، وفقدت البينة، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك، بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن الأصل براءة الذمة، والمالك مدع للضمان بالغصب، أو الأجرة بالكراء (2) فعليه البينة، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها. (3) وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا، فحمل أكثر منه، أو ليركبها إلى مكان فتعداه، كان متعديا، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين، بلا خلاف.
وإذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس أو البناء، فزرع، جاز، لأن