فصل في الوصية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوصية حق على كل مسلم (1). وقال: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه (2) وقال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. (3) والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به، ثم الوصية بالاستمساك بذلك، وبتقوى الله، ولزوم طاعته، و مجانبة (4) معاصيه، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي، ويخرج ذلك من أصل التركة، إن أطلق ولم يقيد بالثلث.
فإن لم يكن عليه حق، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه، ويصرف في النذور والكفارات، وجزء في الحج والزيارات، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس، وجزء إلى مستحقي الزكاة (5) وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه.
وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه، ومن بلغ (6) عشر سنين فصاعدا