فصل في العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله، مختار له قاصد إليه، متلفظ بصريحه، مطلق له من الشروط - إلا بالنذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه، متقرب به إلى الله تعالى.
فلا يقع العتق من طفل، ولا مجنون، ولا سكران، ولا محجور عليه، ولا مكره، ولا ساه، ولا حالف، ولا بالكتابة أو الإشارة، مع القدرة على النطق باللسان، ولا بكنايات العتق كقوله: أنت سائبة، أو: لا سبيل لي عليك، ولا بقوله:
إن فعلت كذا فعبدي حر، ولا بكافر (1) ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها، ولم يقم بصحته مع اختلال (2) بعضها دليل.
وإذا أعتق مالك العبد، نصفه، أو ربعه، أو ما زاد على ذلك، أو نقص منه، عتق الجميع، وإن كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشريكين نصيبه، انعتق ملكه خاصة، إلا أنه إن كان موسرا، طولب بابتياع الباقي; فإذا ابتاعه انعتق الجميع، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه; فإذا أداها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا، وبعضه رقيقا، بدليل الإجماع المشار إليه.