المؤذنون، صعد المنبر، فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه، والصلاة على محمد وآله، والوعظ والزجر، يفصل بينهما بجلسة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن.
وينبغي للمأمومين الانصات إلى الخطبة، وترك الكلام بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة، أقيمت الصلاة، ونزل فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان.
ولا يجوز السفر إذا زالت الشمس، وتكاملت شروط وجوب الجمعة حتى يصلي، ويكره السفر من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، وإذا فاتت الجمعة بأن يمضي من الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها، ووجب أن يؤدي ظهرا، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره. (1) الفصل الحادي عشر: في كيفية صلاة المضطر المضطر إلى ترك الشئ مما بينا أنه يجب في كيفية صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات، وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت، على أي صفة تمكن منها، فالمريض الذي لا يقدر على القيام إلا بأن يعتمد على حائط أو عصا يلزمه القيام كذلك، فإن لم يقدر عليه على هذه الصفة صلى جالسا، فإن لم يتمكن من ذلك، صلى مضطجعا على جنبه الأيمن، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا على ظهره، وأقام تغميض عينيه مقام ركوعه وسجوده، و فتحهما مقام رفع الرأس منهما.
والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع، ويسجد على ما تمكن،