وفي كسر عظام العضو (1) خمس دية ذلك العضو، فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه، فصار أشل، وجب فيه ثلثا ديته، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج (2) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية.
فأولها الحارصة: وهي الدامية، وهي التي تقشر (3) الجلد وتسيل الدم، ففيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة وتسمى المتلاحمة: وهي التي تنفذ في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر.
ثم السمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص، بدليل إجماع الطائفة، وقال جميع الفقهاء: فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص.
ثم الموضحة: وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشر الدية.