وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن; فإن عدم الأبوان والولد، فالواجب تقديم الأخوة والأخوات والأجداد والجدات، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب; فإن لم يكن أحد من هؤلاء، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من من استثنيناه.
وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأخوال والأعمام وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن ابن العم للأب والأم، أحق بالميراث من العم للأب، فإن عدم هؤلاء الوراث، فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليه السلام، ويقوم ولد المعتق الذكور [منهم] (1) دون الإناث مقامه; فإن لم يكن له ولد قام عصبته مقامهم.
الفصل الثالث:
في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد; فالأبوان إذا انفردا من الولد، كان المال كله لهما، للأم الثلث، والباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة، والباقي للأب بعد سهم