كقتيل الزحام، والموجود بالأرض التي لا مالك لها، كالبراري والجبال، كل ذلك بطريق إجماع الطائفة.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها، لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان ذلك بإفزاع غيره، فالدية لهما عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة، وهي قطعة دم كالمحجمة، فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة، وهي بضعة من لحم، فستون دينارا، وإن ألقت عظما، وهو أن يصير في المضغة سبع عقد، فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار (1) وإن ألقته حيا ثم مات، لزم فيه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم.
وفي قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك، بل يتصدق به عنه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاث خمسا الدية. (2) وقضى عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن على الباقين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحهما. (3)