الفصل التاسع:
في السعي السعي ركن من أركان الحج، وهو على ضربين: سعي المتعة وسعي الحج، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرغ من طوافها، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى، وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج، ومن سعي الحج إذا جبر (1) بدم، دليل (2) والمفروض من السعي النية، ومقارنتها، واستدامة حكمها، والبداءة بالصفا، والختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط، بدليل ما قدمناه.
والمسنون فيه أن يكون على طهارة، وأن يصعد الصفا، ويستقبل الكعبة، ويكبر الله، ويحمده، ويهلله، سبعا سبعا ويقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت و هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ثلاث مرات.
ويصلي على محمد وآله كذلك، ويقرأ * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) *، ويقول:
اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، اللهم