ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره، ومع انتفائها شهادة خمسين، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم بنية الفرض، بدليل الإجماع المتكرر، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا، رواه الدارقطني (1) ولا تقبل في ذلك شهادة النساء، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، بدليل الإجماع المتردد و طريقة الاحتياط، لأنه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به، وأيضا قوله تعالى: * (وأن تصوموا خير لكم) * (2)، ولا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وأيضا قوله عليه السلام: الصوم جنة من النار (3)، ولم يفرق، وأيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان (4). وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان بدليل قوله عليه السلام : فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين (5)، فجاز صومه بهذه النية.
وما رواه المخالف من النهي عن صوم يوم الشك أخبار آحاد (6) ثم إنا نحمل ذلك على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان، أو من غير نية أصلا، كما حمله مالك والشافعي (7) على النهي عن صومه منفردا مما قبله، أو لمن يوافق عادة