ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب (1) الفصل الخامس وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى.
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم لا، بل النصف لها بالتسمية [الصريحة] (2) والنصف الآخر بالرد بالرحم، على ما بيناه، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معها أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، و يخصون بالميراث الرجال دونهن، لأجل التعصيب، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه (3) من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث (4) القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك، وكانت البنت أقرب من العصبة، وجب أن تكون أولى بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى: