الغاسل الضرر لشدة البرد، ولا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شئ من شعره، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويغسل القتيل بحق (1) وغير حق، إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا، ويدفن في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع، وينزع الخف على كل حال، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل، ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره، أو يكون فيه عظم، ولا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، فإن لم يوجد من هذه صفته، غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال، ومن أصحابنا من قال: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال، دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل (2)، والأول أحوط.
وأما الكفن فالواجب منه ثلاثة: مئزر وقميص وإزار، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت، ولا يجوز أن يطيب بغيره و لا به إذا كان محرما، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث، ويجزي مثقال واحد، بدليل الإجماع أيضا.