فصل في الضمان (1) من شرط (2) صحته:
أن يكون الضامن مختارا، غير مولى عليه، مليا في حال الضمان - إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون له ذلك.
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة - كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك - بدليل الإجماع المشار إليه، ومصيره إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار، لقوله عليه السلام: الزعيم غارم (3)، ولم يفصل.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به، للخبر المتقدم، وقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) *. (4) وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما، بل لو قال: كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار، بدليل الإجماع