تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (1)، وما أشبه ذلك، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج، وهو ما قلناه، من الإيجاب والقبول، ولهذا لا يستغنى بذلك عنها.
وتعلقهم بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (2)، قد بينا الجواب عنه، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد.
الفصل الثاني وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف، بل من مستحباته، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) * (3)، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.
والمهر ما تراضى عليه الزوجان، دائما كان العقد أو مؤجلا، مما له قيمة، و يحل تملكه (4)، قليلا كان أو كثيرا، ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن ولو كان آية واحدة، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (5)، وفي موضع آخر: * (فآتوهن أجورهن) * (6)، والاسم يتناول القليل و الكثير، وأيضا قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * (7)، ولم يفرق بين القليل والكثير، وعند المخالف