وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر، بلا خلاف بين أصحابنا، ولأن العدة من عبادات المرأة، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك.
الفصل الخامس عشر:
في أحكام الأولاد السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب، فإن لم يوجد إلا ملحا، جعل فيه عسل أو تمر، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وأن يحلق رأسه في اليوم السابع، ويتصدق بزنة شعره (1) ذهبا أو فضة، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء، وأفضلها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم السلام.
وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بذكر من الضأن، وعن الأنثى بأنثى، ويعطي القابلة ربع العقيقة، ويكون ذلك الورك بالرجل، إلا أن تكون ذمية، فإنها لا تعطى من اللحم شيئا، بل تعطى قيمته.
ويطبخ الباقي من اللحم، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين، وإن فرق اللحم عليهم جاز، والأول أفضل، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة، فإن منهم من يقول: إنها واجبة (2) ومنهم من يقول: سنة مؤكدة (3).