النحر صام الثالث بعد أيام التشريق، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.
والتتابع واجب أيضا في السبعة، ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب إلا هذه الثلاثة الأيام، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر، فإن جاور (1) بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه، وكل هذا التفصيل بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
الفصل السابع وأما صوم كفارة حلق الرأس فثلاثة أيام، وكذا صوم كفارة اليمين، والأصل في وجوبهما قوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) * (2)، وقوله سبحانه: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - إلى قوله: - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) * (3)، ويجب التتابع في كل ذلك، فمن فرق مختارا استأنف، ومن فرق مضطرا بنى، بدليل ما قدمناه.
الفصل الثامن:
في الاعتكاف وما يتعلق به من صوم وغيره من شروط انعقاده الصوم، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، لأن