ومنهم من قال: يبني على ما مضى (1)، والأول أحوط.
الفصل التاسع وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات، وليس على من أفطر إلا التوبة والاستغفار، وما عدا ما ذكرناه من الكفارات شهران متتابعان، وحكم المفطر فيهما في الاستئناف والبناء، حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان، وقد بيناه.
الفصل العاشر وأما الصوم المندوب فعلى ضربين: معين وغير معين، فالأول صوم رجب كله، وصوم أول يوم منه، وصوم الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين عليه السلام، والسابع والعشرين منه مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشعبان كله، ويوم النصف منه، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي عليه السلام وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم عليه السلام، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، ويوم الغدير، ويوم دحو الأرض (2) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، وثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس منه، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه، وآخر خميس منه، وأيام البيض منه وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصوم عاشوراء على وجه الحزن، وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان، وللمريض إذا برئ، وللمسافر إذا قدم، وللغلام إذا بلغ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض