وكذلك المضطر إلى المشي، يصلي ماشيا ويومئ بالركوع والسجود، ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا، وإلا بتكبيرة الإحرام.
والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن، وإلا جالسا، ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة، ودار إليها مع دور السفينة، فإن لم يتمكن أجزأه أن يستقبلها بتكبيرة الإحرام فإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق والموتحل (1) والمقيد والمربوط، يصلون على حسب استطاعتهم ويومون بالركوع والسجود.
والعريان إن كان بحيث يراه أحد، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن كان بحيث لا يراه أحد، صلى قائما وركع وسجد، فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا، إمامهم في وسطهم، لا يتقدمهم إلا بركبتيه.
والخائف من العدو يصلي أيضا على حسب استطاعته، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وكيفية صلاة الخوف جماعة: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو، ويصلي بالأخرى ركعة، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم الأخرى، وهو قائم مطول للقراءة، فإذا سلموا انصرفوا (2) فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية فاستفتحوا الصلاة، وركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة الأخرى، وثبت جالسا حتى يلحقوه، فإذا جلسوا معه، سلم بهم، وانصرفوا بتسليمة، والدليل على صحة هذا الترتيب الإجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم