كتاب النكاح نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام، فنقول:
من يحرم العقد عليهن على ضربين: أحدهما يحرم على كل حال، والثاني يحرم في حال دون حال.
فالضرب الأول: المحرمات بالنسب وهن ست (1): الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا، بلا خلاف.
والمحرمات بالرضاع; وهن ست (2) كالمحرمات بالنسب، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.
ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط:
منها: أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين