ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، لأنهما مجهولان، فإن تركا وتأخر أحدهما صار غير مقدور على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما.
وللجهالة بالمبيع نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة على أحد التأويلين، وهو أن ينعقد البيع على ما تقع عليه الحصاة.
وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، نحو أنه يقول:
بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قد قبلت به.
واشترطنا أن يكون منتفعا به، تحرزا مما لا منفعة فيه، كالحشرات وغيرها.
وقيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة.
ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا، وبيع سرقين (1) ما لا يؤكل لحمه، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها، بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2).
ويحتج على من منع من جواز بيع كلب الصيد والزيت النجس للاستصباح به، بعموم الآيتين اللتين قدمناهما، وبما رووه عن جابر (3) من أنه صلى الله عليه وآله وسلم