فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض، سواء كانت خلال النخل أم لا، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك، أو ما زاد عليه أو نقص، بدليل إجماع الطائفة المحقة، وأيضا فالأصل الجواز، والمنع يفتقر إلى دليل.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر (1) ما يخرج من تمر وزرع، وما روي من نهيه عن المخابرة، محمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منها، وإن كان معينا، لأن ذلك لا يجوز باتفاق، لعدم القطع على إمكان تسليمه.
ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك، وإمكان تسليمه، وتعيين المدة فيه، وتعيين حق العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين منه، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا يعطيه (2) إلا غلة ما عينه، فيبقى العامل بغير شئ.
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمى له، و استحق أجرة المثل.