فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد، وولد الولد وإن نزلوا، و سهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، إذا لم تكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد، أو ولد الولد، وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد وولد الولد، وإن نزلوا.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فما زاد من الأب والأم، والأختين فصاعدا من الأب، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من الأخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد، وولد الولد (1)، وإن نزلوا، وسهم الأم مع عدم الولد، ووجود من يحجبها من الأخوة، وسهم الواحد من الأخوة أو الأجداد من قبل الأم.
الفصل الثاني وأما ترتيب الوراث، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم، إلا الزوج والزوجة، فإنهما يرثان مع جميع الوراث، وحكم ولد الولد وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق، ومشاركة الأبوين، وحجبهما عن أعلى السهمين [إلى أدناهما] (2)،