فصل في اليمين والعهد والنذر لا يمين شرعية إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه الحسنى، دون غيرها من كل مقسوم به; بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فالحلف بغير الله تعالى عاص بمخالفة المشروع (1) من كيفية اليمين، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يفتقر إلى دليل.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة (2) فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد والاختيار; بدليل الإجماع المشار إليه، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها (3)، و ليس على انعقادها فيما سواها دليل.
ويخص النية قوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * (4)، وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية، ويحتج على