أصحاب الحديث. (1) ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة; وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقطع به على ذلك، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات; ثم هي معارضة بغيرها، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم، كما كان نهيه عليه السلام عن لحوم الخيل كذلك.
وقوله تعالى: * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) * (2)، لا دلالة للمخالف فيه، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل جواز الحمل عليها - وإن لم يذكره - وأكل لحوم الخيل عند الأكثر (3) ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم، وكذا نقول; وليس ذلك بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، ألا ترى أن من قال لغيره: قد وهبتك هذه الفرس لتركبها، لا يمنع من جواز انتفاعه به بغير الركوب.
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة (4) والريش.
ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت (5) طرح على النار; فإن تقلص فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة. ويعتبر السمك (6) بطرحه في الماء; فإن رسب (7) فهو ذكي، وإن طفا فهو ميت، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.