وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث وأما السلم (1) فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد; بدليل الإجماع من الطائفة، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط، ولا دليل على ذلك إذا لم يتكامل، ويحتج على المخالف في اعتبار الأجل المعلوم بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (2)، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه، بدليل الإجماع الماضي ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم (3)، وهذا نص.
ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به، كالمعجونات، والمركبات، والخبز، واللحم - نيئا كان أو مطبوخا - وروايا الماء، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا، ويجوز السلف في الحيوان بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على