والعدد والترتيب، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، والمراد بالعذاب عندنا الحد، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج، فصح ما قلناه.
الفصل الثالث عشر:
في الردة متى أظهر المرء الكفر بالله تعالى، أو برسوله عليه السلام، أو الجحد بما يعم فرضه و العلم به من دينه صلى الله عليه وآله وسلم، كوجوب الصلاة، أو الزكاة، أو ما جرى مجرى ذلك، بعد إظهاره التصديق به، كان مرتدا.
وهو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر. (1) فالأول تبين زوجته منه في الحال، ويقسم ماله بين ورثته، ويجب قتله من غير أن يستتاب، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام:
من بدل دينه فاقتلوه (2)، وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (3)، ولم يشترط الاستتابة، فمن اشترطها في هذا الموضع، فعليه الدليل.
والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من غير أن