وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق، وقد قال عمر: لا أوتى بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة (1)، وما أنكر أحد ذلك عليه، ومهما اعتذروا به عن ذلك، كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة.
الفصل السابع وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه، لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض، إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع، وهو ممن يوثق بأمانته، فإنه لا يجب على المشتري - والحال هذه - استبراؤها، وإنما يستحب له ذلك، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضي لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد، ولا أن يعترف به ولدا، بل يجعل له قسطا من ماله، لأنه غذاه بنطفته، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطئ الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا، بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها، وقد روي أنه يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة. (2) وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها إلا أن يحلله شريكه من ذلك، على ما رواه أصحابنا (3)، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول:
حللتك من وطئها، أو: جعلتك منه في حل، وكذا لو كانت خاصة في الملك، فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها; فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل، أثم