الفصل الرابع عشر:
في نزول منى وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، وقد ذكرنا أن من السنة المبيت بها ليلة عرفة، وكذلك نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها، من رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، والتقصير، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة، بلا خلاف، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فعليه دمان، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
فإن ترك الثالثة فلا شئ عليه، لأن له أن ينفر في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس، فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث، بدليل ما قدمناه، وأيضا قوله تعالى:
* (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * (1). فعلق الرخصة باليوم الثاني، وهذا قد فاته اليوم الثاني (2)، فلا يجوز له أن ينفر.
ومن أصاب النساء، أو شيئا من الصيد، أو كان صرورة (3) فليس له أن ينفر في النفر الأول، بل يقيم إلى النفر الأخير، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز لمن عدا من ذكرناه (4) أن ينفر في الأول، وتأخير النفر الأخير أفضل له.
ومن أراد النفر في الأول، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة، فإنه