البيع إذا وقع مع شئ منها، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه، وها نحن ذاكروها:
الفصل الأول:
في أسباب الخيار ومسقطاته إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة:
أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد، وهذا هو خيار المجلس. ولا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق وتخاير.
فالتفرق: أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار.
والتخاير على ضربين: تخاير في نفس العقد، وتخاير بعده; فالأول أن يقول البائع: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت، و الثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر، فيختار إمضاء العقد.
يدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار (1) فسماهما متبايعان، وذلك لا يجوز إلا بعد وجود التبايع منهما - لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل - ثم أثبت لهما الخيار قبل التفرق - وأقل ما يحصل به ما ذكرناه - ثم استثنى بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير. وفي خبر آخر: ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا تفرقا فقد وجب البيع (2)، وفي آخر: ما لم يفترقا أو يكون بيعهما