ويعارض من قال: إن ذلك آخر صلاته، ويقضي ما فاته من أولها، بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إئتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (1)، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به، والقول بأن ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.
الفصل العاشر وأما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي: الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج، والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، فإن حضرها وكان مكلفا، لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ولا يجوز انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال، ويجوز انعقادها بحضور أربعة نفر مع الإمام، وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين إلا النساء (2) بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب الغسل في يوم الجمعة كما قدمناه، وقص الشارب والأظفار، والتجمل باللباس، ومس شئ من الطيب; ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد، ليقتدي به الناس، فإذا زالت الشمس وأذن