له أو نذرا، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع، وحمله أحمد على ما إذا كان صحوا. (1) ونية الصوم يجب أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشئ على ما دل عليه في غير موضع، وكان المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل، فلا بد من فعل تتعلق النية به، وليس إلا الكراهة على ما قلناه.
ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وإنما سقط وجوب المقارنة هاهنا رفعا للحرج، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (2)، ولم يذكر مقارنة النية.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال: من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه، وكان صوم عاشوراء واجبا (3) وما يرويه المخالف من قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (4) خبر واحد، ويعارضه ما قدمناه، ويجوز حمله على نفي الفضيلة والكمال; لقوله عليه السلام: ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (5) ولا صدقة وذو رحم محتاج. (6)