الفصل السادس وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به; كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان.
والدليل على ذلك - بعد إجماع الطائفة - أن اسم الولد يقع على ولد الولد و إن نزلوا، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليه السلام (1) أنه من ولد آدم عليه السلام، ومن قول النبي عليه السلام في الحسن والحسين عليهما السلام:
ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (2)، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم - إلى قوله تعالى: - وبنات الأخ وبنات الأخت) * (3)، وقوله: * (وحلائل أبنائكم) * (4)، وفي قوله: * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله: - أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن) *. (5) وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد [حقيقة] (6) تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب، مثل ما تعلق به، بظاهر القرآن، وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه، ومن ادعى المجاز