ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين: أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه، لأنه لا يدري كيف يتقلب (1) قلبه، وربما هم بالمعصية، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال.
الفصل الثاني عشر:
في اللعان تقف (2) صحة اللعان بين الزوجين على أمور:
منها أن يكونا مكلفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا. (3) ومنها: أن يكون النكاح دواما.
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
ومنها: أن لا تكون صماء ولا خرساء.
ومنها: أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته، بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها، أو يجحد ولدها، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
وأن تكون منكرة لذلك، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة، وأيضا فلا