فصل في الشركة ومن شرط صحة الشركة:
أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر.
وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا.
وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك; بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله، وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه، وليس على انعقادها مع عدمه أو اختلال بعضه دليل، وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. (1) وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي: أن يشتركا في كل ما لهما و عليهما، ومالاهما متميزان، ولا شركة الأبدان وهي: الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه وهي: أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله (2)، على أن يكون ما يحصل من فائدة، بينهما.