فصل في الاقرار لا يصح الاقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو أرش جناية، بل يلزمه ذلك في ذمته، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، بدليل إجماع الطائفة، ولأن في ذلك إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك بلا خلاف.
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس، وإقرار المريض للوارث وغيره، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: * (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) * (1)، والشهادة على النفس هي الاقرار ولم يفصل، وعلى من ادعى التخصيص الدليل.
ويصح إقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان علي شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها و ليس كذلك الاقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.