فصل في الهبة تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول، وهي على ضربين (1): أحدهما: لا يجوز [له] (2) الرجوع فيه على حال، والثاني: يجوز.
والأول: أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد تعوض عنها، أو يكون لذي رحم، و يقبضها هو أو وليه، سواء قصد بها وجه الله تعالى أم لا، أو لم تقبض وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
والضرب الثاني: ما عدا ما ذكرناه. ويدل على ذلك الإجماع، وقول المخالف: جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض، يبطل بالمبيع في مدة الخيار، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد، ومهما اعتذروا به عن ذلك قوبلوا بمثله، وتعلقهم بما يروونه من قوله عليه السلام: الراجع في هبته كالراجع في قيئه (3)، لا يصح، لأنه خبر واحد، ثم هو معارض بأخبار واردة من طرقهم في جواز الرجوع، على أن الألف واللام إن كانتا للجنس، دخل الكلب فيمن أريد باللفظ، وإن كانتا للعهد، فالمراد الكلب خاصة، لأنه لا يعهد الرجوع في القئ إلا له.
وعلى الوجهين، لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم، لأن الكلب لا