فصل: في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل (1) أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة.
ومن قال: إنها من الغنم ألفان، ومن الدراهم اثنا عشر ألفا (2)، فعليه الدليل. وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف، وتستأدى في سنة، بدليل إجماع الطائفة.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل، وقد روى: ثلاث وثلاثون بنت لبون (3) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (4)، وروي:
أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة (5)، وما ذكرناه أولا