فصل في اللقطة من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة (1)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال - وقد سئل عن ذلك -: مالك ولها خفها حذاؤها وكرشها سقاؤها (2).
ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم، لم يضمنه، ويحل له التصرف فيه، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف، كالأطعمة، من غير تعريف.
وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس، و أماكن اجتماعهم، كالأسواق وأبواب المساجد، وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه، وبين أن يتصدق به عنه، ويضمنه إن حضر ولم يرض، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم، فإنه لا يجوز تملكها، ولا يلزم ضمانها إن تصدق بها.
ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، و قد سئل عن اللقطة: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها،