يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج عن عدتها (1) كان أملك بها من غيره.
ولا تقتل المرتدة، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المرتدة، ونهيه عن قتل النساء والولدان (2) ولم يفصل، وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته.
الفصل الرابع عشر:
في العدة العدة على ضربين: عدة من طلاق وما يقوم مقامه، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.
والمطلقة على ضربين مدخول بها وغير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف.
والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع الحمل، حرة كانت أو أمة، بلا خلاف يعتد به، وقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (3)، يدل على ذلك، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن