والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (1) زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن قوما من أهل اليمن قدموا عليه صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم الصلاة والفرائض والسنن، فقالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح والشعير، فقال عليه السلام: الغبيراء؟ - فقالوا: نعم، فقال: لا تطعموه، قال الساجي في حديثه: إنه عليه السلام قال ذلك ثلاثا، وقال أبو عبيد في حديثه: لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له عليه السلام، فقال: الغبيراء؟ - فقالوا:
نعم، قال عليه السلام: لا تطعموها، قالوا: فإنهم لا يدعونها، فقال عليه السلام: من لم يتركها فاضربوا عنقه. (2) وروى أبو عبيد أيضا عن زيد بن أسلم (3) أن النبي عليه السلام سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال: لا خير فيها، قال وقال زيد بن أسلم: والاسكركة هي (4)، وقد علمنا أن الأسكركة اسم يختص في لغة العرب بالفقاع، وقد روى ابن حنبل عن ضمرة أنه قال: الغبيراء التي نهى عليه السلام عنها الفقاع، وقال ابن حنبل: إن مالك بن أنس كان يكره الفقاع ويكره بيعه في الأسواق، وإن ابن المبارك (5) كان يكرهه، وكان يزيد بن هارون (6) يكرهه أيضا، وهؤلاء عند المخالف من كبار شيوخ