غيره، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (الحر بالحر والعبد بالعبد) * (1)، يدل على ما قلناه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا يقتل حر بعبد. (2) ومنها: أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (3)، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام:
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده (4) ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته، وهو النصف، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى: * (والأنثى بالأنثى) * [يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى] (5)، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه، بدليل الإجماع.
وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه، فإن أختار ولي الدم قتل واحد منهم، كان له ذلك، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به. (6) ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه قوله تعالى:
* (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (7)، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة وأيضا قوله تعالى: * (ولكم في القصاص حياة) * (8)، لأن المعنى