ولو كان المقتول واحدا، وأولياؤه جماعة، فاختار بعضهم القود، والبعض الآخر الدية والعفو، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا، بدليل إجماع الطائفة و أيضا قوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (1) ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء، أو أراد به الدية، فقد ترك الظاهر.
ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية، بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية، لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين، ويرجع على تركته أو أهله (2) بديات الأحرار وقيمة الرقيق، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.
وإذا قتل العبد الحر، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد، إن شاء قتله، وتملك ماله وولده، وإن شاء استرقه أيضا، بدليل إجماع الطائفة.
فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل، واختار الأولياء قتل الحر، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم، بدليل الإجماع المشار إليه، وإن اختاروا قتل العبد، كان ذلك لهم، بلا خلاف بين أصحابنا.
وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من قال: يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته (3)، وإن اختاروا قتلهما جميعا، كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال:
بشرط أن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة، ومنهم من قال: وإلى ورثة الحر