أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل (1) كف عن القتل، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين... الخبر (2)، لأنه لم يفرق، وقوله تعالى: * (أن النفس بالنفس) * (3) و * (الحر بالحر) * (4) المراد به الجنس لا العدد، فكأنه قال: إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك، وسقط حقه من القصاص، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: * (أن النفس بالنفس) * (5)، وقوله: * (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) * (6)، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر.
ومتى هرب قاتل العمد، ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، بدليل الإجماع المتكرر.
ويقتل الواحد بالجماعة إن أختار أولياء الدم قتله، ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية، فعليه إذا قبل [من الديات الكاملة بعدة من قتل] (7) وإن أراد بعض الأولياء القود وبعضهم الدية، كان لهم ذلك، وإن عفا بعضهم، سقط حقه، وبقي حق من لم يعف على مراده.