من السمك ما مات في الماء، ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
ويحرم أكل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والضبع والضب واليربوع والسلحف (1) والقنفذ والفأر والسنور والقرد والدب (2) والفيل وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما لا حوصلة له منه ولا قانصة، ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك، وحشرات الأرض، والميتة، والدم المسفوح، والطحال، والقضيب، والأنثيين، والغدد، والمشيمة، والمثانة، والطين، إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض، والسموم القواتل، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها، قبل أن يبرد بالموت، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل، والذي في بطن ما شرب بولا حتى يغسل، وما وطئه الإنسان من الأنعام، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به، وما كان من ولد ذلك ونسله، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمتنع (3) منه عشرا، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك، حتى تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين يوما، والشاة عشرة أيام، وروي سبعة (4)، والبط والدجاج خمسة أيام، وروي في الدجاج ثلاثة أيام (5)، و السمك يوما وليلة، والطعام النجس، والمغصوب، والطعام في آنية الذهب والفضة.