ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين و المري على الوجه الذي قدمناه، مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده، من زجاج، أو حجر أو قصب، مع كون المذكي مسلما، ومع التسمية، واستقبال القبلة، بدليل ما قدمناه.
ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين، وفي ذلك خلاف، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة.
ولا تحل ذبائح الكفار، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين لله تعالى، لأنهم غير عارفين به سبحانه، ولا في حكم العارفين، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح، لأنه غير كافر، وفي حكم العارف، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل.
ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها (1) قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق، أو فصل الرأس منها، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت، أو لم تتحرك، أو تحركت ولم يسل منها دم، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمة; إن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا، بدليل إجماع الطائفة.
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم له فقط، ومن أصحابنا من قال: يجوز صيد الكافر لهما، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية، وإن كانت أولى، إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا (2) والقول الأول أحوط.
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل الدبا من الجراد، ولا يحل