ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره - من عنب كان أو من غيره، مطبوخا كان أو غير مطبوخ - والفقاع وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات.
وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلا ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار; كل ذلك بدليل إجماع الطائفة وطريق الاحتياط.
ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام: كل ذي ناب من السباع حرام (1)، ومن طريق آخر أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (2)، ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون فقال: ما هذا؟ فقالوا: ضباب أصبناها، فقال عليه السلام:
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني أخشى أن تكون هذه، فاكفؤا القدور. (3) ويحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام (4)، وقوله: حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. (5) ويحتج على المخالف في تحريم الفقاع بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام (6)