وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته، لا يحل أكله، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة، ولم يسم أحد أصحابها، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا، بعد ما غاب عن العين، أو سقط في ماء، أو من موضع عال، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما، ولا سال منه دم; كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط.
ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب، ولا به إذا لم يكن فيه حديد، بدليل ما قدمناه، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح - وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة (1) من بدنه - بلا خلاف، بشرط كون المتصيد مسلما، بدليل إجماع الطائفة.
وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية (2) وتعذر نحره أو ذبحه، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح، على أي وجه كان، وفي ذلك خلاف، ويدل عليه إجماع الطائفة.
والنحر في الإبل، والذبح فيما عداها، هو السنة بلا خلاف، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها، أو نحر ما عداها فكذلك لم يحل الأكل (3) بدليل إجماع الطائفة.
وإذا أراد نحر شئ من الإبل، عقل يديه، وطعنه في لبته وهو بارك، و يذبح ويضجع ما عدا الإبل; فإن كان من الغنم، عقل يديه وأحد رجليه، وإن كان من البقر، عقل يديه ورجليه.